تابع مشروع المعرفة على تليجرام
أستعلامات الخليجالكويت

نص المادة ٨٧ من الدستور الكويتي

نص المادة ٨٧ من الدستور الكويتي يمثل جزءاً من النظام الأساسي للدولة، حيث يتضمن العديد من البنود التي تحقق مصالح المواطنين. يُعد الدستور الكويتي وثيقة دستورية خاصة بالدولة، وهو يعكس مبادئها الأساسية وأهدافها الوطنية. يتناول هذا المقال نظرة شاملة على المادة 87 من الدستور الكويتي، محدداً دورها وأهميتها ضمن الإطار القانوني والدستوري للكويت.

مجلس الأمة الكويتي

مجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية الرئيسية في الكويت، حيث يقوم بإقرار القوانين ومراقبة تنفيذها في الدولة. يتكون المجلس من عدد من النواب الذين يتم انتخابهم بشكل دوري، ويجب أن لا يتجاوز عددهم ثلث الوزراء في الحكومة. يتطلب إقرار أي قانون موافقة مجلس الأمة، مما يمنحه دوراً بارزاً في صياغة السياسات العامة وتوجيه المسار التشريعي للبلاد. تم انتخاب مجلس أمة جديد في الكويت مؤخراً بعد حل المجلس السابق بأمر أميري، مما يعكس استمرارية النظام الديمقراطي في البلاد.

الدستور الكويتي

تم توثيق الدستور الكويتي من قبل الجمعية الدستورية والتوقيع عليه في عام ١٩٦٢م، حيث يعتبر هذا الدستور أساساً للحكم الديمقراطي في الكويت. يتميز الدستور بأنه يجسد مبدأ إسلام دين الدولة ويؤكد على الحرية والمساواة، معتمداً على القيم التي تعزز مبادئ الديمقراطية والامتثال لتعاليم الإسلام.

نص المادة ٨٧ من الدستور الكويتي

نقدم لكم نص المادة 87 من الدستور الكويتي، وهو الدستور الذي يحكم في دولة الكويت ويعد الإطار القانوني الأساسي للبلاد. تنص المادة 87 على النقاط التالية:

“استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة.

وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 8 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.”

شرح المادة 87 من الدستور الكويتي

خارج نصوص المادتين 8 و 86 من الدستور الكويتي، تنص المادة 8 على ضرورة عقد مجلس الأمة سنويًا لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر، وعدم فض الدور إلا بعد اعتماد الميزانية. بينما تنص المادة 86 على عقد دورة مجلس الأمة العادية في شهر أكتوبر من كل عام، وفي حال عدم إصدار مرسوم الدعوة قبل أول أكتوبر، يُعقد المجلس في الساعة التاسعة صباحًا من السبت الثالث من أكتوبر، أو في أول أيام العمل بعد العطلة المذكورة. بالإضافة إلى ذلك، يحق للأمير دعوة المجلس لأول اجتماع بعد الانتخابات خلال أسبوعين من نهايتها، وفي حال عدم إصدار المرسوم خلال هذه المدة، يُدعى المجلس للاجتماع في اليوم التالي لانتهاء الأسبوعين. إذا تأخر انعقاد المجلس عن الموعد السنوي المحدد في المادة 86، يُختصر الدور الدورة بما يعادل الفارق بين المواعيد المذكورة.

في هذا المقال، استعرضنا نص المادة ٨٧ من الدستور الكويتي بالتفصيل، حيث قدمنا شرحاً وافياً لأحكامها ومضمونها. تعرفنا على أهمية المادة ٨٧ وما تتضمنه من حقوق وواجبات. هذه المعلومات المقدمة تأتيكم من موقع مشروع المعرفة، مع ختامنا لهذا المقال.

تابع مشروع المعرفة على تليجرام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *